السؤال: السلام عليكم ورحمة الله : هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا ؟ بارك الله فيكم.
الجواب: 1. بالنسبة للزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، لأن زوجة الإنسان جزء منه، كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه، وبيت الزوجية بيت لها، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه ، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً .
2. أما الأولاد، فلا يجوز له أن يعطي أولاده؛ لأنهم جزء منه أيضاً ، كما جاء في الحديث: " أولادكم من كسبكم ".
3. أما الأب والأم، فلا تجوز الزكاة لهما من الابن؛ لأنه جزء منهما ، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد- إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما- أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال ،وهذا لا بأس به أيضاً .
4. أما الإخوة، فالصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي إخوته الفقراء من زكاة ماله؛ لعموم النصوص، وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باقون على العموم، فيجوز للأخ أن يعطي إخوته من زكاته ، وإن كانت تلزمه نفقتهم . أما الإخوة الأغنياء ، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يُعطَوا من الزكاة.
5. أما الأقارب الآخرون ، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك ، فهم يُعطَون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.