منتدى نحوا حياة افضل دنيا ودين
اهلا ومرحبا بكم فى نحوا حياة افضل دنيا ودين نرجوا ان تقدوا وقت جميل فى طاعة الله
فاهلا ومرحبا بكم
منتدى نحوا حياة افضل دنيا ودين
اهلا ومرحبا بكم فى نحوا حياة افضل دنيا ودين نرجوا ان تقدوا وقت جميل فى طاعة الله
فاهلا ومرحبا بكم
منتدى نحوا حياة افضل دنيا ودين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى . دينى . سيرة الرسول .مرئيات اسلامية . حياتى . اخلاقى . مجتمعى .علمى . تعليمى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زهره الحياه
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
زهره الحياه


الاوسمة : شروط الصوم Tamauz

عدد المساهمات : 563
تاريخ التسجيل : 07/06/2009
كاس المسابقة الاسلامية : الكاس الاول

شروط الصوم Empty
مُساهمةموضوع: شروط الصوم   شروط الصوم Emptyالخميس أغسطس 13, 2009 7:30 am

شروط الصوم : .

للصوم ستة شروط وهى :

*

الأول :الإسلام
*

الثاني :العقل
*

الثالث:البلوغ
*

الرابع القدرة علي الصوم :

فلا يجب على العاجز كالكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه ولكن يجب عليهم الإطعام كما سيأتي في قوله تعالى: (على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين )

*

الخامس : الإقامة

فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولكن يجب عليه قضاء ما أفطره في سفره لقوله تعالى (فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر )

*

السادس : الخلو من الموانع :

فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام و إن صامتا لم يجزئهما لحديث عائشة رضى الله عنها قالت Sad كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )

مسألة : بما يثبت دخول شهر مضان؟

يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :

الأول : رؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلّم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)

الثاني : إتمام شهر ثلاثين يوم لقوله صلى الله عليه وسلّم (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)

وقد اختلف أهل العلم في دخول شهر رمضان وخروجه برؤية الواحد أم يشترط لرؤيته الإثنين؟ و الصحيح في مسألة دخوله أنها تثبت برؤية الواحد إذا كان مسلماً عدلاً قويا البصر.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (تراءى الناس الهلال فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلّم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام )أما خروجه فالمختار أيضاً أنه يثبت بشهادة الواحد وهذا قول طائفة من أهل الحديث () لعدم الدليل الصريح على وجوب شهادة الإثنين بخروج شهر رمضان، وكذلك قياسا على دخوله فإنه يثبت دخوله بشهادة الواحد كما تقدم فكذلك خروجه والله تعالى أعلم.

مسألة : إذا اشتبهت الأشهر على الأسير في تحديد شهر رمضان:

يجتهد ويتحرى ولا يخرج أجتهاده عن ثلاث حالات:

الأولى : أن يصوم قبل رمضان فهذا يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها والعبادة المؤقتة بوقت معين لاتصح إلا بدخول وقتها كالصلاة .

الثانية : أن يوافق اجتهاده الشهر أو بعضه فصيامه صحيح فيما وافق الشهر.

الثالثة : أن يقع اجتهاده بعد خروج رمضان فصيامه صحيح وليس عليه قضاء .

مسألة: حكم من أفطر بعذر:

هذا ليس عليه إلا القضاء وهي الأصناف السابقة إلا العاجز للكبر أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه فأنه يطعم كما تقدم.

مسألة: حكم من جامع في نهار رمضان :

يحرم الجماع في نهار رمضان والجماع هو الإيلاج في الفرج ويلزم من جامع أمور:

أولاً: التوبة والاستغفار : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جامع زوجته في نهاررمضان أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له (وصم يوماً وأستغفر الله) كما جاء في بعض الرويات.

ثانياً : الكفارة المغلظة هى عتق الرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً تجب على الترتيب وليس على التخيير وأن لم يجد سقطت عنه.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاءه رجل فقال :مالك ؟ قال وقعت على أرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلّم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا قال هل تسطيع تصوم شهرين متتابعين ؟ قال :لا قال : هل تسطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال :لا :قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلّم وبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلّم بعِـرقٍ فيه تمر فقال أين السائل ؟ قال : أنا قال خذ هذا فتصدق به . فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بيتها ـــ يريد الحرتين ـــ أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلّم وقال أطعمه أهلك) متفق عليه.

ثالثاً : قضاء هذا اليوم لأنه ورد في بعض الروايات (وصم يوماً) كما تقدم .

ومن جامع في نهار رمضان فلا يخلو من حالتين :

الأولى : أن يجامع في يوم واحد مرة واحدة فيجب عليه الكفارة كما تقدم، فإن جامع مرة أخرى في اليوم نفسه فإن كان لم يكفر عن الجماع في المرة الأولى فليس عليه إلا كفارة واحدة بالاجماع، وإن كان قد كفر عن الجماع الأول فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه كفارة أخرى؛ لأنه لم يصادف صوماً منعقداً.

الثانية : أن يجامع في يومين مختلفين كأن يجامع في أول يوم من رمضان ثم يجامع في اليوم الثاني فإن لم يكن كفر عن اليوم الأول فيجب عليه كفارة واحدة بالأجماع، وإن كفّر عن الجماع في المرة الأولى فالصحيح أن عليه كفارة ثانية؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها.

مسألة: حكم من أخر صيام رمضان إلى رمضان آخر .

من أخر صيام رمضان إلى رمضان آخر لا يخلو من حالتين:

الأولى : إن كان بعذر فليس عليه إلا القضاء لأستمرار العذر الشرعي معه .

الثانية : إن كان بغير عذر قال العلماء يجب عليه القضاء والإطعام والصحيح أنه لا يجب عليه إلا القضاء لعدم وجود الدليل على الإطعام ولكنه أثم بهذا الفعل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت( كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع ان أقضي إلا في شعبان ) متفق عليه. ولو كان يجوز تأخيره أكثر من ذلك لأخرته رضي الله عنها

مسألة: حكم من ترك القضاء حتى مات

من ترك قضاء رمضان حتى مات فلا يخلو من حالتين :

الأولى : إن ترك القضاء لعذر فمات فليس عليه شيئ لأنه لم يتمكن من القضاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها كما قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وهذا ليس بوسعه القضاء .

الثانية : إن ترك القضاء لغير عذر فمات فهذا على خلاف بين أهل العلم هل يصام أو يطعم عنه ؟

والصحيح في المسألة أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال Sad من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط قول لا إله إلا الله
» الصوم
» حكم الصوم:
» أركان الصوم :
» هل الصوم طريق إلى الصحة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نحوا حياة افضل دنيا ودين :: المنتدى الاسلامى :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: